مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
207
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - نقض الوضوء بالبول والغائط الخارجين من غير السبيلين مع الانسداد وعدمه : اختلفت كلمات الفقهاء في نقض الوضوء بالبول والغائط الخارجين من غير السبيلين على أقوال « 1 » : منها : التفصيل بين انسداد المخرج الطبيعي وعدمه ، فينقض في الأوّل ولو عند المرّة الأولى قبل تحقّق الاعتياد ، دون الثاني « 2 » ؛ لأنّه يصير مخرجاً منعماً به « 3 » . وقد يستدلّ له بالإجماع « 4 » . لكن أشكل بعضهم بعدم ظهوره في دعوى الإجماع في المقام « 5 » . هذا ، وقد اعتبر الفاضل النراقي الاعتياد في النقض مع الانسداد « 6 » . لكن في كشف اللثام : « قيل : ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي » « 7 » . ومنها : التفصيل بالنقض مع انسداد المخرج الطبيعي مطلقاً ولو في المرّة الأولى قبل تحقّق الاعتياد ، ومع عدمه بشرط الاعتياد ، وعدمه مع عدم الأمرين من الانسداد والاعتياد « 8 » ، وادّعي أنّه هو الأشهر « 9 » بل المشهور « 10 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : وضوء ) ج - حكم الإنزال من غير الموضع المعتاد مع انسداد الأصلي : لو أنزل من غير الموضع المعتاد فهل يكون موجباً للغسل مطلقاً مع تيقّن كونه منياً أو يلحق بالحدث الأصغر الخارج من غير الموضع المعتاد على القول به ،
--> ( 1 ) وهي : النقض مطلقاً ، وعدم الانتقاض مطلقاً ، والتفصيل بين ما يخرج من دون المعدة فينقض ومن فوقها فلا ينقض ، والتفصيل بين الاعتياد وعدمه . انظر : الحدائق 2 : 86 - 87 . مصباح المنهاج ( الطهارة ) 3 : 55 - 59 . ( 2 ) الروضة 1 : 69 . الرياض 1 : 195 . ( 3 ) المعتبر 1 : 107 . المنتهى 1 : 188 . ( 4 ) المنتهى 1 : 188 . المدارك 1 : 144 . ( 5 ) مصباح المنهاج ( الطهارة ) 3 : 58 . ( 6 ) مستند الشيعة 2 : 9 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 187 . ( 8 ) انظر : المعتبر 1 : 107 . المنتهى 1 : 188 . ( 9 ) الرياض 1 : 195 . ( 10 ) الحدائق 2 : 86 .