مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

204

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بدن الإنسان المسلم بعد تغسيله « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إسلام ، غسل ، مطهرات ) 3 - ما يخرج من بدن الإنسان من الفضلات : ما يخرج من بدن الإنسان من البول والغائط والدم والمني نجس ؛ لأنّه من الحيوانات التي لها نفس سائلة « 2 » . وأمّا سائر رطوباته الأخرى من بصاق ونخامة وغيرهما فهي طاهرة بالنسبة للمسلم ؛ لصدق إضافتها إليه « 3 » . نعم ، وقع خلاف بينهم في عرق الجنب من الحرام وأنّه نجس أم لا . وهذا كلّه بخلاف رطوبات الكافر ، فإنّها نجسة مثله بناءً على نجاسته ؛ لتبعية نجاستها لنجاسة بدنه « 4 » . ( انظر : بول ، دم ، غائط ، مني ) 4 - دفن بدن الإنسان : صرّح الفقهاء بوجوب دفن الميّت المسلم - ومن بحكمه - في الأرض ، بمعنى مواراة بدنه الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه الناس . ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت - ولو من حجر - بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض . نعم ، مع عدم الإمكان لا بأس بهما « 5 » . وأمّا الكافر فيحرم دفنه في مقابر المسلمين باستثناء الكافرة الحامل من مسلم فإنّه يستدبر بها القبلة ؛ للإجماع « 6 » . وهل يجوز للمسلم دفن الكافر في غير مقابر المسلمين للضرورة ؟ الظاهر ذلك كما صنع بالكفّار من قتلى بدر عندما ألقوا في القليب بأمرٍ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 7 » . ( انظر : تجهيز ، دفن )

--> ( 1 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 196 ، 204 . العرو الوثقى 1 : 283 ، و 2 : 3 ، 12 ، 51 ، 52 ، م 20 . ( 2 ) انظر : الشرائع 1 : 51 ، 52 . القواعد 1 : 191 . تحرير الوسيلة 1 : 102 ، 103 ، 104 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 299 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 222 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 112 - 113 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 87 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 84 ، م 417 . ( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 478 . ( 7 ) انظر : التذكرة 2 : 23 .