مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

158

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

قليلًا واصبر عليه ؛ ليأخذ أهبته ، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر » « 1 » . ويستحبّ أيضاً أن يرسل الميّت للقبر سابقاً برأسه إن كان رجلًا ، وإن كانت امرأة فترسل عرضاً ؛ للنصّ والإجماع « 2 » ، فعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « يسلّ الرجل سلّاً ، وتستقبل المرأة استقبالًا . . . » « 3 » . ومرفوعة عبد الصمد بن هارون عن الإمام الصادق عليه السلام : « إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلًا يسلّ سلّاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً ؛ فإنّه أستر » « 4 » . ويكره أن يتولّى الأقارب إنزال الميّت في قبره إذا كان رجلًا ، كما عليه جماعة « 5 » . ولعلّه يرجع إليه من عبّر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبياً « 6 » ، ومن هنا نسب المحدّث البحراني الكراهة إلى الفقهاء « 7 » ، مشعراً بعدم الخلاف ، واستثنى ابن سعيد الولد « 8 » ، ويظهر من العلّامة الحلّي الميل إليه « 9 » . لكن حمله غير واحد من الفقهاء على خفّة الكراهة بالنسبة إليه « 10 » ، وأطلق بعض الفقهاء استحباب نزول الوليّ القبر أو مَن يأمره « 11 » ، بل نصّ بعضهم في خصوص ذلك على الرجل « 12 » ، بل ادّعي وفاق العلماء عليه « 13 » . هذا مع نصّهم هنا على الكراهة ، وهو كالمتدافع ؛ ولعلّه لذا مال إلى القول بعدم الكراهة العلّامة المجلسي « 14 » . وأمّا المرأة فيتولّى ذلك فيها محارمها أو زوجها ؛ لرواية السكوني عن أبي عبد

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 168 ، ب 16 من الدفن ، ح 6 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 4 : 181 . ( 3 ) الوسائل 3 : 204 ، ب 38 من الدفن ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 3 : 204 ، ب 38 من الدفن ، ح 1 . ( 5 ) انظر : المبسوط 1 : 263 . الوسيلة : 69 . المعتبر 1 : 297 . المنتهى 7 : 391 . العروة الوثقى 2 : 127 - 128 . تحرير الوسيلة 1 : 82 - 83 . ( 6 ) القواعد 1 : 233 . الدروس 1 : 115 . المفاتيح 2 : 171 . ( 7 ) الحدائق 4 : 114 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 55 . ( 9 ) المنتهى 7 : 391 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 438 . ( 11 ) المبسوط 1 : 262 . المهذّب 1 : 62 . المنتهى 7 : 375 . ( 12 ) النهاية : 37 . ( 13 ) المنتهى 7 : 375 . ( 14 ) البحار 82 : 24 - 25 ، ذيل الحديث 11 .