مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
156
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الثاني : أنّ المدار مطلق الخروج ، من غير فرق بين الموضع المعتاد وانسداده وعدمهما « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : جنابة ) 4 - استبراء المجنب بالإنزال : ذهب مشهور الفقهاء « 2 » إلى استحباب الاستبراء بالبول بعد الإنزال وقبل الغسل ، وأثره عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة المني ، فلو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل « 3 » . والمشهور أيضاً « 4 » اختصاصه بالرجل ، فلا استبراء على المرأة ؛ لانتفاء الفائدة بالنسبة لها ؛ وكأنّه لاختلاف المخرجين ، وخصوص بعض الأخبار « 5 » . ( انظر : استبراء ) 5 - اشتراط الإنزال أو عدمه في إلحاق الولد : صرّح الفقهاء بأنّ أولاد الموطوءة بالعقد الدائم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة ، وهي : الدخول ، ومضي ستّة أشهر من حين الوطء ، وأن لا يتجاوز تسعة أشهر ، وقيل : عشرة أشهر ، وقيل : سنة « 6 » . ويتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل والدبر ، وإن لم ينزل ؛ لإطلاق الفتاوى « 7 » ، وصريح بعض النصوص الواردة في العزل وغيره . ولكن ذهب بعضهم إلى عدم الإلحاق في الوطء دبراً « 8 » ، واستحسنه بعض « 9 » ، واستوجهه آخر « 10 » ، أو في الوطء قبلًا مع العلم بعدم الإنزال وعدم سبق المني أو فيهما « 11 » .
--> ( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 50 . الوسيلة : 55 . الجامع للشرائع : 38 . المنتهى 2 : 180 - 181 . التذكرة 1 : 222 . جواهر الكلام 3 : 8 . ( 2 ) المدارك 1 : 298 . الحدائق 3 : 103 . جواهر الكلام 3 : 109 . ( 3 ) انظر : مصباح الفقيه 3 : 396 - 397 . العروة الوثقى 1 : 543 ، م 2 . تحرير الوسيلة 1 : 38 ، م 15 . ( 4 ) مستند الشيعة 2 : 351 . جواهر الكلام 3 : 112 . ( 5 ) الوسائل 2 : 201 ، 202 ، ب 13 من الجنابة ، ح 1 ، 2 . ( 6 ) جواهر الكلام 31 : 222 - 226 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 533 . ( 8 ) السرائر 2 : 568 . التحرير 4 : 17 . الروضة 5 : 432 . ( 9 ) الرياض 10 : 483 . ( 10 ) نهاية المرام 1 : 432 . الحدائق 25 : 4 . ( 11 ) الروضة 5 : 432 . نهاية المرام 1 : 432 . الحدائق 25 : 3 - 4 . الرياض 10 : 482 - 483 .