مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
154
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وهناك آثار مترتّبة على الإنزال بالاستمناء ، مثل : نجاسة عرق المستمني وإفساد الاستمناء للصوم والاعتكاف ، وحرمته على المحرم ، وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه . ( انظر : استمناء ) ب - الاحتلام : المعروف بين الفقهاء - بل لعلّه لا خلاف فيه - أنّ الاحتلام الذي تترتّب عليه الآثار فقهيّاً إنّما يتحقّق بالإنزال وخروج المني « 1 » ، حيث صرّحوا بأنّه لا عبرة بتحرّكه من محلّه ما لم يصل إلى الخارج « 2 » ، فإن أنزل وجب عليه الغسل - وجوباً غيريّاً لا نفسيّاً - رجلًا كان أو امرأة ، لكن وقع الخلاف بشأن المرأة فنفى وجوب الغسل عليها بعض الفقهاء « 3 » . وأمّا من احتلم ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل ، بل يظهر من بعضهم أنّ هذا من ضروريّات المذهب « 4 » . واتّفقوا أيضاً على أنّ إنزال الصائم بالاحتلام نهاراً لا يضرّ بصومه ، ندباً كان أو واجباً ، معيّناً كان أو غير معيّن « 5 » ، كما لا يضرّ باعتكافه ولا حجّه . ( انظر : احتلام ) ج - الجماع : الإنزال بالوطء والجماع موجب للجنابة والغسل « 6 » ، سواء كان الموطوء أنثى أم ذكراً أم خنثى ، في القبل أو الدبر ، بل ولو كان حيواناً ، ولا خلاف في إفساده للصوم والاعتكاف والحجّ « 7 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : جماع ، جنابة ) 2 - إنزال المرأة : ذهب الفقهاء إلى أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة في أنّ خروج المني موجب للجنابة ، وادّعي الإجماع عليه « 8 » . وذكر بعضهم أنّه لا خلاف أيضاً في أنّ المرأة كالرجل في الأحكام التي تترتّب على إنزال المني « 9 » ، فخروج المني بشهوة في يقظة أو نوم يوجب الغسل على الرجل والمرأة . لكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم الغسل في إنزال المرأة « 10 » . ومثل ذلك سائر الأحكام في الصيام والاعتكاف والحجّ على ما سبق بيانه . ( انظر : احتلام ، جماع ، جنابة ) 3 - تحقّق الجنابة بالإنزال : اتّفق الفقهاء على أنّ الجنابة تحصل بأمرين : الأوّل : الجماع ولو لم يكن مقروناً بالإنزال ، الثاني : الإنزال ، فإن تيقّن أنّ الخارج مني وجب الغسل ، سواء خرج متدافقاً أو متثاقلًا ، بشهوةٍ وغيرها ، في نومٍ ويقظةٍ ، في حال الاختيار أو الاضطرار ،
--> ( 1 ) النهاية : 19 . نهاية الإحكام 1 : 99 . الذكرى 1 : 224 . مستند الشيعة 2 : 252 . جواهر الكلام 3 : 3 . مستمسك العروة 3 : 9 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 305 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 173 . مستند الشيعة 2 : 261 . ( 3 ) المقنع : 42 . الوافي 6 : 410 ، ح 4575 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 1 : 62 ، م 1 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 107 . ( 4 ) مصباح الفقيه 3 : 229 . ( 5 ) الشرائع 1 : 190 . القواعد 1 : 373 . الحدائق 13 : 127 - 128 . جواهر الكلام 16 : 253 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 183 . ( 6 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 471 - 472 . ( 7 ) انظر : المسالك 2 : 108 . ( 8 ) المعتبر 1 : 177 . المدارك 1 : 267 . مستمسك العروة 3 : 9 . ( 9 ) المعتبر 1 : 177 . المدارك 1 : 267 . الرياض 1 : 285 . جواهر الكلام 3 : 3 . مستمسك العروة 3 : 9 . ( 10 ) انظر : المقنع : 42 . الوافي 6 : 410 ، ذيل الحديث 4575 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 62 ، م 1 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 107 .