مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

151

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إنزال أوّلًا - التعريف : لغةً : الإنزال : مصدر أنزل ، وهو من النزول ، ومن معانيه : الانحدار من علوٍّ إلى أسفل « 1 » ، ومنه إنزال الرجل ماءه إذا أمنى بجماع أو غيره « 2 » . اصطلاحاً : يطلق الإنزال في الفقه غالباً على خروج المني من الإنسان ، سواء كان في يقظةٍ أو نومٍ ، بجماع أو احتلام أو نظر أو استمناء أو مداعبة أو فكر . ويرد أيضاً بمعناه اللغوي ، مثل قولهم : إنزال الميّت في القبر ، وإنزال المصلوب ، وغير ذلك . واستعمله علماء القانون بمعنى تخفيف العقوبة وإبدال وصفها ، كإبدال عقوبة الإعدام بسجنٍ مؤبّد أو عقوبة أقل « 3 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاستمناء : وهو طلب خروج المني « 4 » من غير جماع « 5 » ، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما . وعليه فالاستمناء بمعناه الفقهي أخصّ من الإنزال ؛ لأنّ الإنزال خروج المني بالجماع أو غيره . 2 - الإمناء : وهو إنزال المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره « 6 » ، يقال : أمنى الرجل ، إذا أنزل المني « 7 » . وعليه فإذا فسّر الإنزال بإنزال المني خاصّة كان مرادفاً للإمناء ، وإلّا كان أعم منه كما هو واضح . 3 - الجنابة : وهي - لغةً - ضدّ القرب والقرابة ، والجنابة في الأصل البعد ،

--> ( 1 ) لسان العرب 14 : 111 . ( 2 ) المصباح المنير : 601 . ( 3 ) انظر : المعجم القانوني 1 : 145 . ( 4 ) الصحاح 6 : 2497 . لسان العرب 13 : 203 . محيطالمحيط : 866 . وانظر : المدارك 6 : 61 . جواهر الكلام 16 : 252 . ( 5 ) الروضة 2 : 238 . ( 6 ) محيط المحيط : 866 . ( 7 ) لسان العرب 2 : 374 . مجمع البحرين 3 : 1726 . وانظر : المصباح المنير : 110 - 111 .