مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

146

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

التذكرة : « الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب » « 1 » . وقال في التحرير : « ويكره إنزاء الحمار على العتيق ، وليس بمحرّم » « 2 » . وقال الشهيد الأوّل : « ويكره الإنزاء على الناقة وولدها طفل إلّاأن ينحر أو يتصدّق به ، وإنزاء الحمار على العتيق » « 3 » . ثمّ إنّه يقع الكلام في أحكام بعض الفروع المهمّة في المقام ، نشير إليها على نحو الإجمال ، وهي : 1 - الإنزاء مع رهن الفحل أو الأنثى : تطرّق الفقهاء في باب تصرّفات الراهن في العين المرهونة إلى مسألة إنزاء الراهن حيوانه المرهون ، وذهب البعض - كالشيخ الطوسي « 4 » - إلى جوازه ، ولم يفرّق في ذلك بين كون المرهون فحلًا أو أنثى ، إلّاأنّه قيّد بعد ذلك جواز الإنزاء على الأنثى المرهونة بما إذا كان محلّ الدين بعيداً يتأخّر عن الولادة ، أمّا إذا كان محلّ الدين يتقدّم على الولادة فذكر فيه قولين . ومنع بعض آخر إنزاء الفحل المرهون والإنزاء على الأنثى المرهونة كالعلّامة الحلّي ، حيث قال : « ولو كان الرهن ماشية لم يكن للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره ، وكذا لا يُنزي عليها لو كانت إناثاً ، سواء ظهر الحمل قبل حلول الدين أو لا » « 5 » . وكذا الشهيد الأوّل ، حيث قال : « وليس له إنزاء الفحل المرهون ، سواء نقصت قيمته أم لا ، وأمّا الإنزاء على الأنثى فإن كانت آدمية منع منه ، وكذا غيرها على الأقوى ؛ لأنّه يعرّضها للنقص » « 6 » . وكذا الشهيد الثاني ، حيث ضعّف قول الشيخ الطوسي بالجواز ؛ وعلّل المنع بتعرّض الحيوان المرهون للنقص ، ولأنّ الإنزاء انتفاع في الجملة ينافي الحجر « 7 » . وذهب إلى المنع أيضاً المحقّق النجفي « 8 » . ( انظر : رهن ) 2 - إنزاء الفحل المغصوب : ثمة في إنزاء الفحل المغصوب عدّة صور ، فتارة ينزي الغاصب الفحل المغصوب على شاته مثلًا ، وأخرى ينزيه على شاة لغيره ، وفي كلتا الحالتين تارة ينقص الفحل بالضراب وأخرى لا ينقص . فممّا لا خلاف فيه كون الولد في الحيوان تابعاً للُامّ خاصة ، سواء في ذلك الغاصب وغيره ؛ لأنّه نماؤها ، فالمعيار هو الأنثى ونماؤها ، فإن كانت الأنثى للغاصب كان الولد له أيضاً .

--> ( 1 ) التذكرة 10 : 68 . ( 2 ) التحرير 2 : 266 . ( 3 ) الدروس 3 : 183 . ( 4 ) المبسوط 2 : 195 . ( 5 ) التحرير 2 : 500 . ( 6 ) الدروس 3 : 398 . ( 7 ) المسالك 4 : 48 . ( 8 ) جواهر الكلام 25 : 198 .