مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
133
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في ملكه بما شاء ، ولا موجب للحكم بحرمة التخريب حينئذٍ . وكذا الأمر إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين ، وأراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميّتاً ؛ لأنّ المفروض عدم كون التخريب هتكاً للميّت ، والأرض وقف لجميع المسلمين ولهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم ، والمفروض أنّ الميّت المدفون فيها قد اندرس ، فليس هو قبراً للمؤمن فعلًا ليحرم نبشه ودفن الآخر فيه ، وإنّما كان قبراً لمؤمن سابقاً . أمّا إذا كانت الأرض مباحة فهنا تحتمل صورتان : الأولى : أنّ الدفن منحصر في هذه الأرض . الثانية : عدم الانحصار ؛ لوجود أرض أخرى قابلة للدفن فيها . وقد أفتى بعض الفقهاء بعدم الإشكال في تخريب آثار القبر في كلتا الصورتين ؛ لنفس ما ذكرناه آنفاً ، من أنّ المفروض أنّ الميّت المدفون فيها قد اندرس ، فليس هو قبراً للمؤمن فعلًا ليحرم نبشه أو تخريبه ودفن الآخر فيه « 1 » . واحتاط بعض آخر في الصورة الثانية فحكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة إلى تلك الأرض ؛ نظراً إلى احتمال ثبوت حقّ للميّت ( بالدفن ) في تلك الأرض حينئذٍ ، فيكون التخريب منافياً لحقّه « 2 » . وقد ذهب السيّد الخوئي إلى أن هذا الاحتياط ممّا لا موجب له ؛ إذ لا دليل على أنّ للميّت حقّاً في الأرض المدفون فيها بوجه . وعليه فلا مانع من تخريب آثار القبور في جميع الصور مع الاندراس ، وعدم كونه هتكاً للميّت . كما أنّه لا إشكال في حرمة التخريب إذا عُدّ هتكاً له ، كما في تخريب قبور أبناء الأئمّة عليهم السلام والعلماء والصالحين « 3 » .
--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 258 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 139 ، م 8 . وانظر : مستمسك العروة 4 : 270 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 259 .