مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

64

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

فوق إلى تحت ويقرأ « وَالْعادِياتِ » « 1 » ، كما ورد في الخبر « 2 » . بل يستحبّ تسريح اللحية سبعين مرّة ، يعدّها مرّة مرّة ، أو سبعاً وأربعين مرّة « 3 » . والمستند للأوّل ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً » « 4 » . وللثاني ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : إنّه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم » « 5 » . سادساً - تمشيط شعر الميّت : المشهور « 6 » كراهة ترجيل شعر الميّت وتمشيطه « 7 » ، وحرّمه جملة من الفقهاء « 8 » ، وقيّده بعض المعاصرين بما إذا احتمل سقوط شيء بسبب ذلك « 9 » . ( انظر : غسل الميّت ) سابعاً - امتشاط المحرم : أجمع الفقهاء على عدم جواز إزالة الشعر للمحرم مع الاختيار - حتى الشعرة ونصفها - عن رأسه ولحيته أو غيرهما بالحلق أو غيره ، وعليه الكفّارة لو أزاله إجماعاً ، وقلّ من تعرّض لشمول ذلك للامتشاط « 10 » . قال العلّامة الحلّي : « لو مشّط لحيته أو رأسه فانتتفت شعرات ، فعليه الفدية » « 11 » . وقال المحقّق النجفي : « لا بأس

--> ( 1 ) مستند الشيعة 6 : 159 . وانظر : كشف الغطاء 2 : 418 . ( 2 ) الوسائل 2 : 127 ، ب 76 من آداب الحمّام ، ح 5 . ( 3 ) بداية الهداية 1 : 18 . كشف الغطاء 2 : 417 . ( 4 ) الوسائل 2 : 126 ، ب 76 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 2 : 127 ، ب 76 من آداب الحمّام ، ح 3 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 1 : 435 . ( 7 ) جواهر الكلام 4 : 156 . ( 8 ) الوسيلة : 65 . الجامع للشرائع : 51 . ( 9 ) المنهاج ( سعيد الحكيم ) 1 : 88 ، م 273 . وتجدر الإشارة إلى أنّه أفتى بذلك على سبيل الاحتياط الوجوبي . ( 10 ) المدارك 8 : 438 . جواهر الكلام 18 : 377 . دليل الناسك : 164 . ( 11 ) التذكرة 7 : 347 .