مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

62

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ببلابل الصدر ، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام ، وتسريح الرأس يقطع البلغم » « 1 » ، وغير ذلك « 2 » . ويتأكّد عند كلّ صلاة فرضاً أو نفلًا ؛ لما ورد عن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام في تفسير قوله سبحانه وتعالى : « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » قال : « من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة » « 3 » ، أي قبل الشروع فيها ، بل وبعد الفراغ منها ؛ لما رواه عمّار النوفلي عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : « المشط يذهب بالوباء ، وكان لأبي عبد اللَّه عليه السلام مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته » « 4 » . ويتأكّد أيضاً في المسجد وروضة سيّد الشهداء عليه السلام وغيره « 5 » ؛ ويمكن الاستدلال له ببعض النصوص أيضاً . وللامتشاط فوائد كثيرة نصّت عليها الروايات ، ففي خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ : « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » « 6 » قال : « المشط ، فإنّ المشط يجلب الرزق ، ويحسّن الشعر ، وينجز الحاجة ، ويزيد في ماء الصلب ، ويقطع البلغم . . . » « 7 » . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام في قوله تعالى أيضاً قال : « إنّ أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة » « 8 » . رابعاً - ما يتمشّط به : الظاهر جواز التمشّط بكلّ شيء يمكن التمشّط به . نعم ، يستحبّ بالعاج « 9 » ؛ للنصوص « 10 » : منها : ما رواه عاصم ، قال : دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشّط به ، فقلت له : جعلت فداك ،

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 124 ، ب 73 من آداب الحمّام ، ح 3 . ( 2 ) انظر : الوسائل 2 : 124 ، ب 73 من آداب الحمّام . ( 3 ) الوسائل 2 : 121 ، ب 71 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 2 : 121 ، ب 71 من آداب الحمّام ، ح 2 . ( 5 ) كشف الغطاء 2 : 417 . ( 6 ) الأعراف : 31 . ( 7 ) الوسائل 2 : 121 ، ب 71 من آداب الحمّام ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 2 : 122 ، ب 71 من آداب الحمّام ، ح 6 . ( 9 ) بداية الهداية 1 : 18 . الحدائق 5 : 563 . ( 10 ) انظر : الوسائل 2 : 122 ، ب 72 من آداب الحمّام .