مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

22

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

القاعد للقائم ، فلا يصحّ الائتمام به « 1 » على المشهور « 2 » ، وفي قباله القول بكراهة الاقتداء « 3 » . ب - الاختلاف في الأذكار ، وهي إمّا في القراءة التي يتحمّلها الإمام ، والمشهور « 4 » في ذلك عدم جواز اقتداء المحسن للقراءة بمن لا يحسنها « 5 » . وإمّا في ما عداها - كما لو كانت آفة في لسان الإمام لا يتمكّن معها من أداء الشين في التشهّد - فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام ؛ لصحّة صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً ، وعدم تحمّل الإمام في ذلك « 6 » . هذا ، وما تقدّم من شروط للإمامة في صلاة الجماعة مأخوذ بنحو الإلزام ، وهناك شروط تؤخذ لا بهذا النحو ، فتكون الصلاة خلف من لا يتّصف بها مكروهة أو مرجوحة ، مثل إمامة الأبرص والمجذوم وغيرهما على كلام يراجع تفصيله في محلّه . ( انظر : اقتداء ) ج - الأحقّ بإمامة الجماعة : لا ريب في أنّ الإمام المعصوم عليه السلام مع حضوره يكون أولى من غيره « 7 » ؛ لأنّه صاحب الرئاسة العامّة « 8 » ، وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ما حضروا موضعاً إلّاوأمّوا الناس فيه « 9 » . كما لا ريب أيضاً في أنّه مع العذر تجوز الاستنابة ، فتكون الأولويّة للنائب حيث عيّنه الإمام ، ولم يجز لغيره التقدّم لإمامة الجماعة « 10 » . وكذا يقدّم الوالي من قبل الإمام عليه السلام في

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 227 . السرائر 1 : 281 . الروضة 1 : 390 . الرياض 4 : 332 . الصلاة ( النائيني ، تقريرات الآملي ) 2 : 392 . ( 2 ) جواهر الكلام 13 : 327 . ( 3 ) الوسيلة : 105 . وحكاه في جواهر الكلام ( 13 : 328 ) عن نجيب الدين . ( 4 ) جواهر الكلام 13 : 341 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 416 . ( 5 ) التذكرة 4 : 290 . جواهر الكلام 13 : 341 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 416 . ( 6 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 416 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 40 . الكافي في الفقه : 143 . الحدائق 11 : 200 . الغنائم 3 : 173 . ( 8 ) الذخيرة : 390 . الحدائق 11 : 200 . ( 9 ) التذكرة 4 : 313 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 143 . التذكرة 4 : 312 . الذكرى 4 : 410 . الذخيرة : 390 . الحدائق 11 : 200 .