أحمد بن عبد الرزاق الدويش
93
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بتعيين أو غلبة ظن بما يوجب العدول عنه ، فإذا شك في خلاصه الكبد التي تعطى إبرا مثلا ، هل هي مستخلصة من كبد خنزير أو غيره ، أو شك في كونها مستخلصة من كبد حيوان مذبوح ذبحا شرعيا أو ذبحا غير شرعي ، فلا أثر لذلك الشك ، ولا يوجب العدول عن الأصل الذي هو الطهارة والحل ، وعلى هذا يجوز استعمال هذه الإبر ونحوها في التداوي بها إذا لم يثبت أن فيها ما يخرجها عن أصل الطهارة ومن الحل ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8126 ) : س 2 ما صحة حديث : « لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشترى له » ( 1 ) ؟ ج 2 : الحديث صحيح ونصه : « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها » ( 2 ) .
--> ( 1 ) سنن الترمذي البيوع ( 1295 ) , سنن ابن ماجة الأشربة ( 3381 ) . ( 2 ) سنن أبو داود الأشربة ( 3674 ) .