أحمد بن عبد الرزاق الدويش

77

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المسكر وما يلحق به السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 3056 ) س 9 : لماذا ومتى حرم الخمر وأكل الخنزير ؟ ج 9 : أولا : ينبغي أن يعلم أن أمر المسلم أمام أوامر الله سبحانه ونواهيه أمر انقياد وتسليم ، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها ، مع اعتقاده الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحتهم ، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة لهم ، وما ظهر له من حكمة أمر أو نهي ازداد بها إيمانا ، وما خفي عليه ازداد كذلك بالتسليم لله والثقة به إيمانا . ثانيا : حرم الله سبحانه الخمر لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول ، فهي تخامرها ، أي تغطيها ، وكان تحريمها سنة ست من الهجرة ، وقيل : سنة أربع ، والله أعلم ، وكان ذلك قطعا بنزول قول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } ( 1 ) إلى قوله سبحانه : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } ( 2 ) .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 90 ( 2 ) سورة المائدة الآية 91