أحمد بن عبد الرزاق الدويش

69

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السحاق الفتوى رقم ( 5520 ) س : ما حكم المساحقة والاستمناء ؟ ج : المساحقة بين النساء حرام ، بل كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لكونها عملا يخالف قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } ( 1 ) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } ( 2 ) { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } ( 3 ) . وكذا الاستمناء محرم لهذه الآية الكريمة ، ولما فيه من الضرر العظيم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17867 ) س 4 : ما هو السحاق ، وهل يستوجب اللعن والحد ؟ ج 4 : السحاق هو : استمتاع المرأة بالمرأة ، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد .

--> ( 1 ) سورة المؤمنون الآية 5 ( 2 ) سورة المؤمنون الآية 6 ( 3 ) سورة المؤمنون الآية 7