أحمد بن عبد الرزاق الدويش

56

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4470 ) س 6 : هل إخراج المني بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر ، وما هي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنيء ، وأيهما أحسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة ، وهو مسلم ؟ ج 6 : العادة السرية ( الاستمناء باليد ) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها ، وعليه أن يستعف بالزواج ، فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعا لنصيحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلا من الزنا والاستمناء باليد حرام ، وإن تفاوتت درجة التحريم ، ولا ضرورة تلجئ إلى هذا ، أو ذاك ؛ لوجود المخلص منهما بما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو : الصوم .