أحمد بن عبد الرزاق الدويش
53
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللواط السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4324 ) س 2 : لاط رجل مسلم بالغ بصبي مسلم لم يبلغ الحلم ؛ وذلك برضا الصبي ، ومن غير إكراه له ، فما الحكم فيهما ، وهل لهذه الحادثة ضرر نفسي ، أو ديني على الصبي عندما يكبر ، وكذلك هل هناك ضرر على ابن الزنا رغم أنه لا يد له في ما فعله والداه ؟ ج 2 : أولا : اللواط فاحشة من كبائر الذنوب ، سواء كان مع صبي ، أو بالغ ، وسواء كان الملوط به راضيا أم غير راض ، لكنه بغير الرضى أشد نكرا ، ومن ثبت عليه ذلك وكان برضاه استحق عقوبة الرجم إذا كان عاقلا بالغا ، وتجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود ، وعلى ولي الصبي أن يعزره ويؤدبه ويصونه من خداع أهل الشر والفساد ، وعبثهم به حتى لا يتكرر منه فعل الفاحشة ونحوها . ثانيا : قد يؤثر ذلك الفعل في الصبي عند كبره أخلاقيا ودينيا إذا تعود ذلك ، ووقع منه في كبره ، فيكون مرذولا ساقط الأخلاق والمروءة والعدالة ، وإذا ثبت عليه بإقراره ، أو شهادة