أحمد بن عبد الرزاق الدويش
514
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9854 ) س 1 : إنني اشتريت حماما من جدة ، ودخلت به إلى مكة وذبحته في مكة المكرمة ، وأكلته هنيئا مريئا ، هل علي ذنب أم لا ؟ وهل يجوز ذبح الحمام في داخل مكة ؟ ج 1 : الحمام غير الأهلي الذي بداخل حرم مكة المكرمة يحرم صيده وتنفيره ؛ لما ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف » ( 1 ) رواه البخاري وغيره . وأما الحمام الأهلي وما جلب من خارج مكة بشراء أو صيد من خارجها ولم يصده المحرم ولم يعن عليه ، ولم يصد لأجله فلا شيء في تناوله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الحج ( 1736 ) , صحيح مسلم الحج ( 1353 ) , سنن النسائي مناسك الحج ( 2892 ) , سنن أبو داود المناسك ( 2017 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 259 ) .