أحمد بن عبد الرزاق الدويش

509

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا ؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء ، والكلب كله نجس لعابه وغيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5166 ) س 4 : لماذا قيل : الكلب تملكه حرام ؟ هل فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكلب حرام ؟ ج 4 : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اتخذ كلبا إلا كلب صيد ، أو زرع ، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، ففي هذا الحديث بيان جواز اتخاذ كلب للصيد وللزرع والماشية ، وبيان أن اتخاذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص أجر من اتخذه كل يوم قيراط ، وثبت « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ، وقال : إن ثمنه خبيث » ( 3 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري المزارعة ( 2197 ) , صحيح مسلم المساقاة ( 1575 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1489 ) , سنن أبو داود الصيد ( 2844 ) , سنن ابن ماجة الصيد ( 3204 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 345 ) . ( 2 ) صحيح البخاري المزارعة ( 2197 ) , صحيح مسلم المساقاة ( 1575 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1489 ) , سنن أبو داود الصيد ( 2844 ) , سنن ابن ماجة الصيد ( 3204 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 345 ) . ( 3 ) " رواه بلفظ : ثمن الكلب خبيث ، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه : أحمد 3 / 464 ، 465 ، 4 / 141 ، ومسلم 3 / 1199 برقم ( 1568 ) ، " 41 " ، وأبو داود 3 / 706 - 707 برقم ( 3421 ) ، والترمذي 3 / 574 برقم ( 1275 ) ، والدارمي 2 / 272 ، وابن أبي شيبة 6 / 246 ، 270 ، وابن حبان 11 / 555 ، 556 ، برقم ( 5152 ، 5153 ) والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 52 ، والحاكم 2 / 42 ، والبيهقي 6 / 6 ، 9 / 337 . "