أحمد بن عبد الرزاق الدويش

502

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصي والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15455 ) س 4 : نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها ، وهي أحياء ، فهل أكلها حلال أم حرام ، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا ؟ ج 4 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه ، وهو حي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » ( 2 ) ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح .

--> ( 1 ) رواه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه : أحمد 5 / 218 ، وأبو داود 3 / 277 برقم ( 2858 ) ، والترمذي 4 / 74 برقم ( 1480 ) ، والدارمي 2 / 93 ، والدارقطني 4 / 292 ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 167 برقم ( 876 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 1 / 496 ( ط : الهند ) وأبو يعلى 3 / 36 برقم ( 1450 ) ، والحاكم 4 / 124 ، 239 ، والطبراني 3 / 280 برقم ( 1450 ) ، والحاكم 4 / 124 ، 239 ، والطبراني 3 / 280 برقم ( 3304 ) والبيهقي 1 / 23 ، 9 / 245 . ( 2 ) سنن الترمذي الأطعمة ( 1480 ) , سنن أبو داود الصيد ( 2858 ) .