أحمد بن عبد الرزاق الدويش
491
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المستخدمة للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها ، أما إن كانت الآلة تذبح عددا بعد عدد ، فإنه يسمى عند كل تحريكة للذبح ، وأما كتابة البسملة على شفره الذبح ، فإنها لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 20308 ) س 13 : إذا ذبحنا الذبيحة نذكر اسم الله والله أكبر ، وفيه بعض المطاوعة يحرم ذلك ، فهل هذا جائز أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 13 : تجب التسمية عند ذبح الذبيحة مع الذكر « كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم » ، ومن حرم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فقد خالف كتاب الله تعالى ، وخرج عن جماعة المسلمين والتحق