أحمد بن عبد الرزاق الدويش
487
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الحيوان لا يستطاع تذكيته الذكاة الشرعية إلا بضربه في رأسه بالمطرقة الحديدية جاز ضربه بها ؛ ليتمكن من تذكيته ، ثم إذا أدرك حيا بعد سقوطه وجبت تذكيته على الطريقة الشرعية المعهودة ، وجاز أكله ما دامت تذكيته قد تمت وبه حياة ، وإن لم تدرك ذكاته ، وهو حي لم يؤكل لأنه موقوذة ، وقد حرمها الله بقوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ } ( 1 ) وإن أمكنت تذكيته بلا ضرب بالمطرقة ونحوها لم يجز ضربه بها ؛ لما فيه من تعذيب الحيوان ، لكن إن حصل ذلك وتمت تذكيته ذكاة شرعية ، وهو حي بعد سقوطه جاز أكله كما سبق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20630 ) س 1 : إذا كان فلاح يمتلك الماشية غنم وبقر ، بينما هو
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3