أحمد بن عبد الرزاق الدويش
476
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18547 ) س 1 : إذا كنت لم أستطع الذبح باليمين ، هل يجوز أن أذبح الذبيحة على جنبها الأيمن ؟ ج 1 : يجوز ذبح الذبيحة على أي جنبيها ولكن الأفضل أن تكون على جنبها الأيسر ؟ لأنه أيسر للذابح ، وإذا كان ذبحها على جنبها الأيمن أيسر له فلا بأس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20771 ) س 2 : نطلب منكم أن توضحوا لنا كيفية الذبح ، ولقد اختلف أئمتنا في وضع المذبوح على جنبه الأيمن ، أو الأيسر ، شيخ يقول : أن يوضع المذبوح على جنبه الأيسر . وشيخ آخر يقول : بأن يوضع على جنبه الأيمن لندرك القبلة بذبيحتنا ؛ لقوله تعالى :