أحمد بن عبد الرزاق الدويش

463

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

للذبح ولمرة واحدة ؟ ج 2 : تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحها على أن يكون من يحركها مسلما ، أو كتابيا يهوديا ، أو نصرانيا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21165 ) س : ما حكم الذبح الآلي ؟ ، وهو أن تذبح الآلات في وقت واحد عشرات الدجاج بتسمية واحدة طبعا ، وإذا كان شخص واحد يذبح بيده كمية كبيرة من الدجاج فهل يكفيه تسمية واحدة أم يجب أن يسمي على كل واحدة بعينها ؟ وفقكم الله وسدد خطاكم . ج : أولا : يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة ، وأن تقطع الحلقوم والمريء . ثانيا : إذا كانت الآلة تذبح عددا من الدجاج في وقت واحد متصل فتجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه