أحمد بن عبد الرزاق الدويش

461

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بعرضه فقتل ، فإنه وقيذ فلا تأكل » ( 1 ) . فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يترفقوا بالحيوانات ، حتى التي يراد ذبحها ، فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تيارا كهربائيا مثلا ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح ، أو نحر إلا إذا لم يمكن تذكيته إلا رميا يضبطه ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها ، فإن لم يمكن ذلك طعن ، أو رمي بما ينفذ فيه ليكون ذكاة له ، إذا لم يدرك حيا بعد رميه ، أو طعنه ؛ لما سبق من الأحاديث ، ولقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) البخاري 6 / 218 ، 221 ، ومسلم 3 / 1530 برقم ( 1929 ) ، وانظر تخريج الحديث الذي قبله . ( 2 ) سورة التغابن الآية 16