أحمد بن عبد الرزاق الدويش
455
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
موتها لم يجز أكلها ، وذلك أنها - في حكم الموقوذة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت ، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل ، أو يد ، أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } ( 1 ) فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته ، وإلا فلا يحل أكلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1665 ) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم مضمونه إلى سماحة الرئيس العام ، من فضيلة
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3