أحمد بن عبد الرزاق الدويش
452
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مشكلة يواجهونها بخصوص الطعام الذي يقدم لهم في السجن ، ومشكلتهم هي أن الطعام دائما يحتوي على لحوم من المسالخ الأمريكية ، وليست مذكاة كما يجب شرعا ، بل ميتة ، وهم يتورعون عن أكل هذا الطعام ، ولكن لا يجدون بديلا عنه ، ولذلك فهم يبحثون عن فتوى من جهة رسمية تبين حكم الشرع في هذه المسألة ، وتصلح دليلا على أنه لا يجوز للمسلم أن يتناول لحم الميتة ولا الخنزير ؛ لإقناع إدارة السجن بتقديم طعام بديل يصلح لتناول المسلمين ، فنطمع من سماحتكم أن تفيدونا بمكتوب يبين حكم الشرع في هذه المسألة ، ويوصي بإصلاح الأمر . وجزاكم الله خيرا عنا وعن هؤلاء الإخوان . ج : لا بأس بالأكل من الطعام الذي يقدم من الكفار وغيرهم ما لم يعلم أن فيه محرما كلحم خنزير ، أو مشتقاته ، أو أن فيه لحما ذبح على غير الطريقة الشرعية ، أو ذبحه كافر غير كتابي ، ، فإنه حينئذ يحرم ، ويجب اجتنابه ، وبما أنهم يعلمون أن الذبح على غير الطريقة الشرعية ، فإنه لا يجوز لهم الأكل منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ