أحمد بن عبد الرزاق الدويش

442

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الكتابين ويعدون منهم ، فنأكل ذبيحتهم ، وننكح نساءهم ، أو يبقون على وثنيتهم ومجوسيتهم ما لم يدخلوا في دين الإسلام ، وإن لحقوا بأهل الكتاب وزعموا أنهم منهم ودانوا بدينهم لأنهم ليسوا من أهل الكتاب حين خاطب القرآن أهل الكتاب وأحل ذبيحتهم بل لحقوا بهم بعد ذلك ، فلا نأكل ما ذبحوا ولا ننكح ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : الأصل في ذبائح غير المسلمين المنع من تناولها إلا ما استثناه النص في ذبائح أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) ، قال تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) والمراد بالطعام : الذبائح . وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم ، لأن الآية الكريمة لم يستثن فيها إلا طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم ، والمراد بأهل الكتاب هم : اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم ودان به ؛ فله حكمهم في حل طعامهم ونكاح المحصنات من نسائهم ، وهذا قول جمهور أهل العلم .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5