أحمد بن عبد الرزاق الدويش
437
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 3017 ) س : إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ، ولهم عادة متبعة وموروثة وهي : أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من البقر أو خروفا ، أو غير ذلك من بهيمة الأنعام ، وله طريق في ذلك ، وبعد ذبح الذبيحة توزع لحومها على بعض المسلمين حولهم ، وفي حالة توزيع اللحوم عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم ، لأنها حرام ، وعندما سمعوا جواب المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم : خذوا هذه البقرة واذبحوها على طريقتكم وكلوا منها ؛ ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى . فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية وتوزيع لحومها على المسلمين أم لا يجوز ؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم ؟ جزاكم الله خيرا . ج : عبادة غير الله ، كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين والأشجار ونحو ذلك شرك ، وقد أحسن من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم ، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار الحية ليذبحوها على الطريقة الإسلامية ، غير متحرين لذبحها وقت موت الميت ، وليس في ذلك