أحمد بن عبد الرزاق الدويش

435

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقد استثنى بعض العلماء من ذلك ما علق من القرآن ، فرخص فيه وحمل ما ثبت من أحاديث النهي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن ، لكن الصحيح أن أحاديث النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم ، وسدا للذريعة ، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4246 ) س 7 : من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } ( 1 ) ويقول : إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير ، وهو دام على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد ، هل يكون كافرا ؟ ج 7 : من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة ، ولا حجة له في الآية ؛ لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك ، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه إرشاده .

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 118