أحمد بن عبد الرزاق الدويش
420
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : السكران لا تباح ذبيحته إذا ذبح في وقت سكره ؛ لأنه لا قصد له ، فهو ليس من أهل الذكاة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1216 ) س 3 : ما حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج ، هل يجوز الأكل منه أو لا ؟ ج 3 : إن كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ؛ ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات - فلا تؤكل ذبيحته ، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا ؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط ، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص ، وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب ( اليهود أوالنصارى ) فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا ؛ لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) وإن لم
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5