أحمد بن عبد الرزاق الدويش
408
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لعموم الآية : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) الآية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14857 ) س : هنا مجزرة كبيرة صاحبها يهودي يأتي إليها المسلمون من بعيد وقريب باسم الإشهار الذي سلمته الجمعية الإسلامية بطابع يوضع على اللحم أنه لحم حلال مذبوح ، وكيفية اللحم حتى يكون حلالا له مراحل ثلاثة : 1 - محل الذبح : يذبح المسلم المؤمن لنا فيه ثقة كاملة ، ويضع على المذبوح رقما خاصا يعرف بها أنها من ذبحه . 2 - محل الفحص البيطري : يعني طبيب الفحص يفحص ويطبع بأحد الطبعين لكل منهما لجهة خاصة ، المذبوح والمصروع ، وهذا الطبيب غير مسلم ، بل من أهل الكتاب . 3 - مرحلة ثالثة : مكان التقطيع والوزن والبيع ، وهذا فيه أناس
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5