أحمد بن عبد الرزاق الدويش
402
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مخلط بما يجعله حراما من شحم الخنزير أو الميتة . وعلى هذا لا تكفي هذه الإشاعات للخروج بالمستوردات مما ذكر عن أصل الإباحة فيها إلى التحريم ، لكن اللحوم المستوردة من البلاد الشيوعية ونحوها ممن ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب محرمة ؛ لأن ذبائحهم ميتة . ومع ذلك من ارتاب في هذه المستوردات تركها احتياطا عملا بحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4159 ) س 1 : ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة ؟ وما هو التوفيق بين حديث : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » ( 1 ) وحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه في كتاب ( جامع الترمذي ) فعن سماك بن حرب قال : سمعت قبيصة
--> ( 1 ) صحيح البخاري الإيمان ( 52 ) , صحيح مسلم المساقاة ( 1599 ) , سنن الترمذي البيوع ( 1205 ) , سنن النسائي البيوع ( 4453 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3329 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3984 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 270 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2531 ) .