أحمد بن عبد الرزاق الدويش

39

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : يحرم مجامعة الخادمة التي تستأجر من أجل العمل ؛ لأن ذلك زنى ، وهو من أكبر الكبائر التي حذرت الشريعة منها ، وأما المملوكة التي أباحت الشريعة وطأها فهي المرأة التي استرقت رقا شرعيا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7994 ) س 4 : أنا رجل غير متزوج ، وأخشى أن أقع في المعاصي ، فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهرا فما حكم ذلك ؟ ج 4 : أولا : يجب عليك أن تصون نفسك ، وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت ، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم ، فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » ( 1 ) متفق عليه . ثانيا : لا تكون الفلوس المذكورة مهرا ، بل هي سحت

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصوم ( 1806 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1400 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1081 ) , سنن النسائي الصيام ( 2239 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2046 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1845 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 424 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2166 ) .