أحمد بن عبد الرزاق الدويش
386
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الحالة تفاديا للضرر ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع والتاسع من الفتوى رقم ( 2922 ) س 4 : هل تجوز التسمية وقت الذبح بالمسجل ؟ ج 4 : لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه ؛ لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة ، والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . س 9 : هل يجوز استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام ؟ ج 9 : نعم ، يجوز استعمال السكين في الأطعمة الجائز أكلها من لحم وغيره ، بعد أن تستعمل في نجاسة كلحم ميتة ونحوه مما لا يجوز أكله ، لكن بعد غسلها بما يطهرها .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 195