أحمد بن عبد الرزاق الدويش
371
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جهة البدع أكلت ذبيحته عملا بالظاهر ، وتحسينا للظن به ، أما إذا تبين أنه يذبح للجن أو لأرباب القبور ، أو تبين أنه تارك الصلاة عمدا أو نحو ذلك من المكفرات فلا تؤكل ذبيحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9638 ) س 9 : يوجد لنا قريب إذا حضر عندنا فهو يصلي وأحيانا تفوته بعض الصلوات ، ويقول حسب كلامه إنه يقضيها ، ومع ذلك فيه بعض الإخوان إذا ذبح الذبيحة يمتنعون من الذبيحة التي يذبحها لزعمهم أنها لا تجوز ذبيحته ، وبعد ذلك زعل منهم وحصل تنافر بينهم أدى إلى كراهية بينهم ، ويقول : إذا كانت ذبيحة اليهود حلت للمسلمين فكيف تحرمون ذبيحتي وأنا أصلي وأصوم ولست جاحدا للصلاة ولا لشيء من أمور الدين ؟ سؤالي : هل يجوز أكل ذبيحته هو وأمثاله في هذه الحالة ؟ وهل يجوز الاتصال به والأكل والشرب معه ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر من أدائه الصلاة وقضائه ما فاته