أحمد بن عبد الرزاق الدويش

362

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1 - أن تكون - الذكاة بآلة حادة من أي شيء ، ما عدا السن والظفر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ، فإن كانت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة » ( 1 ) . 2 - أهلية المذكي ، بأن يكون عاقلا ولو مميزا ، مسلما أو كتابيا ؛ لقول الله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 2 ) وطعامهم : ذبائحهم ، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . 3 - قطع المريء وهو : مجرى الطعام ، والحلقوم وهو : مجرى النفس ، والودجين وهما : عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ( 3 ) ومحل قطع ما ذكر : الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل ، - وهما : النحر . 4 - التسمية بأن يقول : بسم الله ، عند حركة يده بالذبح ؛ لقول الله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } ( 4 ) إلى قوله تعالى :

--> ( 1 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2910 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4410 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) . ( 2 ) سورة المائدة الآية 5 ( 3 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2910 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4410 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) . ( 4 ) سورة الأنعام الآية 118