أحمد بن عبد الرزاق الدويش
351
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } ( 1 ) فقلنا له : هذه الآية ليس فيها تحريم تغيير الملابس ، وجئنا بالتفسير فقال : أنا لا أعترف بأي تفسير . أيضا نحن هنا لنا صالة خاصة فوق المسجد ، وهي غير صالة الصلاة ، وبعض الإخوة المسلمين هنا يذبحون عقيقة ويأتي بها للمسجد لكي يأكلها المسلمون ، فهو يقول : هذا حرام ؟ لأن المسجد فقط للصلاة والذكر والدعاء ، فقلنا له : إن المسجد هو كل شيء ؟ المدرسة والجامعة والكلية الحربية ومكان العبادة ومكان اجتماع المسلمين وهو محكمة المسلمين ، كما هو الحال في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إلا أنه لم يقبل بها ، وقال قوله تعالى : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } ( 2 ) الآية ، فهذا الرجل دائما يحدث مجادلة وبلبلة بين المسلمين ، خاصة وأنه يقف بعد كل صلاة ويقول هذه الأشياء . والسؤال هو : هل نمنع هذا الرجل من المجيء إلى المسجد ، وهل نحن آثمون إذا منعناه ؟ لأننا حاولنا أن نقنعه بشتى الوسائل فلم يقتنع ، ويقول : أنا لا بد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، أفيدونا جزاكم الله خيرا ج 2 : لا يجوز منع المذكور من الإتيان إلى المسجد ، لكن ينبغي مقارعته بالحجة ، ومجادلته بالتي هي أحسن ؛ لأن المقصود بين
--> ( 1 ) سورة الأعراف الآية 31 ( 2 ) سورة الجن الآية 18