أحمد بن عبد الرزاق الدويش

35

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

والتغريب سنة للبكر ، والرجم بالحجارة للثيب حتى يموت ، وهذا إذا ثبت عليه ارتكاب الجريمة ؛ إما بإقرار ، أو شهود أربعة عدول ؛ ولا يقيم الحد إلا ولي أمر البلاد ، أو نائبه ( الحاكم الشرعي ) أما المنع من الزنا ، فيكون باجتناب الأسباب الداعية إليه ، من مغريات ، وقصص خليعة ، وأشياء مثيرة للغرائز ، أو يكون بإقامة الحد الشرعي ، ويجب اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية ، والنظر إليها بشهوة ، ونحو ذلك مما يدعو إلى الفتنة بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7760 ) س 6 : ما حكم المتزوج الذي يزني ؟ ج 6 : من زنى ، وهو متزوج ، فهو فاسق ، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت ؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز