أحمد بن عبد الرزاق الدويش

328

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

النكاح ، فقد ثبت في الصحيحين أن « النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه » ( 1 ) ، وثبت فيهما أيضا أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج : « أولم ولو بشاة » ( 2 ) والمشروع في ذلك ألا تصل الوليمة والأطعمة والأشربة المعدة إلى حد البذخ والسرف والتبذير ، فإن ذلك مذموم شرعا ، وفاعله من إخوان الشياطين ، قال تعالى : { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } ( 3 ) { إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } ( 4 ) فالمطلوب هو التوسط ، فلا إسراف ولا تقتير ، وإذا ترتب على كثرة الأطعمة وتنوعها رميها في صناديق النفايات وعدم الاستفادة منها فلا شك أن هذا أعظم إثما ، وأشد خطرا ، وفاعل ذلك معرض نفسه لعقاب الله ونقمته ، فعلى المسلم الحذر من ذلك ، وأن يكون مقتصدا في ولائمه ومناسباته وجميع أموره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري النكاح ( 4877 ) . ( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 1943 ) , صحيح مسلم الحج ( 1328 ) . ( 3 ) سورة الإسراء الآية 26 ( 4 ) سورة الإسراء الآية 27