أحمد بن عبد الرزاق الدويش

323

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أهل العلم ، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ( 2 ) وهذا العموم يتناول الضفدع ؛ لأنه من صيد البحر . والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب ، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي ، « أن طبيبا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها » ( 3 ) . ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في ( مسانيدهم ) ، والحاكم في ( المستدرك ) في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، وأعاده في الطب وقال : صحيح الإسناد ، ولم

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 96 ( 2 ) سنن الترمذي الطهارة ( 69 ) , سنن النسائي المياه ( 332 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 83 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 386 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 361 ) , موطأ مالك الطهارة ( 43 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 729 ) . ( 3 ) أحمد 3 / 453 ، 499 ، وأبو داود 4 / 203 - 204 , 5 / 420 برقم ( 3871 ، 5269 ) ، والنسائي 7 / 210 برقم ( 4355 ) ، والدارمي 2 / 88 ، وابن أبي شيبة 7 / 450 ، والطيالسي 2 / 504 - 505 برقم ( 1279 ) ، ت : محمد التركي ، والحاكم 3 / 445 - 446 ، 4 / 411 ، والبسوي في ( المعرفة والتاريخ ) 1 / 285 وعبد بن حميد 1 / 279 برقم ( 313 ) ، والبيهقي 9 / 258 , 318 . انتهى .