أحمد بن عبد الرزاق الدويش
309
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5092 ) س 1 : نشاهد أكثر المواطنين يأكلون لحم الضب ، وحيث إن الضب يشبه للحية والحرباء ، وهو يعتبر من فصيلتها ، حيث لا فارق في الخلق والتكوين ، هذا من جهة ، ومن ناحية أخرى اختلفنا في أكله ؟ أناس قالوا : حرام ، وأناس قالوا : حلال ، وأناس قالوا : مكروه ، وأناس قالوا : لم يأت عنه نص خاص . أفتونا هل نأكله أم نتركه ، وما هو الأفضل في ذلك ؟ ج 1 : يجوز أكل الضب ، ولا تأثر لشبهه بما ذكرت في حله ، وسبق أن صدر منا فتوى في حل أكله برقم ( 1026 ) هذا نصها : ( يحل أكله لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، « أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة ، فقدمت لهم ضبا مشويا ، جيء به من نجد ، فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ فقال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني » ( 1 ) ( 2 ) ، أخرجه البخاري ومسلم .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأطعمة ( 5076 ) , صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1946 ) , سنن النسائي الصيد والذبائح ( 4317 ) , سنن أبو داود الأطعمة ( 3794 ) , سنن ابن ماجة الصيد ( 3241 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 89 ) , موطأ مالك الجامع ( 1805 ) , سنن الدارمي الصيد ( 2017 ) . ( 2 ) ( 1 ) مالك 2 / 968 ، والشافعي 2 / 174 ، وأحمد 4 / 88 - 89 ، 89 ، والبخاري 6 / 200 ، 201 ، 231 - 232 ، ومسلم 3 / 1543 برقم ( 1945 ) ، وأبو داود 4 / 153 - 154 برقم ( 3794 ) ، والنسائي 7 / 198 برقم ( 4316 ، 4317 ) ، وابن ماجة 2 / 1079 - 1080 ، برقم ( 3241 ) ، والدارمي 2 / 93 ، والطبراني 4 / 125 - 128 برقم 3816 - 3818 ، 3820 - 3823 ) والبيهقي 9 / 323