أحمد بن عبد الرزاق الدويش

297

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تعالى عن ذلك ، وإن لم يتيسر الأكل في غيرها جاز له الأكل فيها للضرورة ؛ لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ } ( 1 ) وقوله : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 2 ) ولكن لا يأكل ولا يشرب إلا ما أحل الله . س 40 : تباع في الأسواق بعض الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول ، فهل يجوز أكلها ؟ علما أن الإنسان لو أكل من هذه الحلوى وتضلع لا يصل إلى حد السكر أبدا . ج 40 : إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدا بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها ؛ فإنه يجوز تناولها وبيعها ؛ لأنها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة ؛ لاستحالتها إلى طاهر مباح ، لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ، ولا يضعه في طعام المسلمين ، ولا أن يساعد عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة الحج الآية 78 ( 2 ) سورة البقرة الآية 286