أحمد بن عبد الرزاق الدويش

295

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجيف مثل اللقلق وغيره ؟ ج 1 : يحرم أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف ؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . . » ( 1 ) وذكر منها : الغراب ، وهو يأكل الجيف ، وغيره مثله للاشتراك في العلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الواحد والأربعون من الفتوى رقم ( 12087 ) س 1 : بعض المطاعم هنا يدهن اللحوم بشيء من الخمر ، ثم يشوى هذا اللحم على الجمر ، فيحترق الخمر لأنه سريع الاشتعال كما هو معلوم ، فهل يجوز أكل هذا اللحم ؟ لأن الكحول تبخر قياسا على الطلاء ؟ ج 41 : لا يجوز أكله ؛ لأن الخمر نجس عند الجمهور ، وقد لطخ اللحم به ، ولأن ذلك وسيلة إلى التساهل بشرب الخمر والأكل والشرب في أوانيه من غير غسل .

--> ( 1 ) صحيح مسلم الحج ( 1198 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 98 ) .