أحمد بن عبد الرزاق الدويش

289

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحاصل منه بأي وجه من الوجوه محرم ؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، والكسب عن طريق العمل فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 2599 ) س 1 : هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها ؟ ج 1 : الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه ، والتحريم كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية ، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل ، والحية من الدواب التي أمر بقتلها ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي .

--> ( 1 ) أحمد 6 / 33 ، 87 ، 97 - 98 ، 122 ، 164 ، 203 ، 250 ، 259 ، 261 ، والبخاري 2 / 212 ، 4 / 99 ، ومسلم 2 / 856 ، 857 ، برقم ( 1198 ) ، والترمذي 3 / 197 برقم ( 837 ) ، والنسائي 5 / 188 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 ، برقم ( 2829 ، 2881 ، 2882 ، 2887 ، 2888 ، 2890 ، 2891 ) ، وابن ماجة 2 / 1031 برقم ( 3087 ) ، والدارمي 2 / 36 - 37 ، والدارقطني 2 / 231 .