أحمد بن عبد الرزاق الدويش

285

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المستخدم في مطاعم معينة بأن دهن الخنزير مستخدم فيها ، فهل يجوز أكل مع وجود الشك ؟ وهل يستحب السؤال عنها ؟ ج 14 ، 15 ، 16 : يستفصل لوجوب الحرز من أكل الحرام . س 17 : بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تشوي عليها لحم الخنزير ، فهل يجوز أكل ذلك اللحم ؟ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع . ج 17 : لا يجوز أكل لحم البقر المشوي على الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير ، والسكين كذلك . س 18 : هل تجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة للتأكد من عدم وجود المنتجات خنزيرية أو كحولية ؟ ج 18 : نعم ، يجب ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى ( 11780 ) س 5 : هل يجوز للمسلم أن يستعمل في غير الأكل المنتوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى ، مثل الفرشاة والملابس ونحوها ؟