أحمد بن عبد الرزاق الدويش

282

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7322 ) س 5 : ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أدخل فيها شيء محرم ثم أجرى على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى مثل استخدام الشحوم المحرمة ( شحم الخنزير بعد معاملتها كيماويا لتصير شحما يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير ثم يستخدم في صناعة الصابون ، فما شرعية هذا الرأي وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون . ج 5 : يحرم تناول الخنزير مطلقا ، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك ، مهما عوج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته فلا يحل استخدامه ولا استعماله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7290 ) س 5 : رجل أكل لحم خنزير وهو لا يعلم ، ثم جاء إليه رجل بعد أن انتهى من الأكل وقال له : بأنه لحم خنزير ، ولحم الخنزير كما نعلم محرم على المسلمين ، فماذا عليه أن يفعل ؟