أحمد بن عبد الرزاق الدويش

278

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الضرر والخبث الذي حرم من أجله ، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس ، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه ، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه : { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } ( 1 ) . وعلى هذا فنرى ما يأتي : أولا : أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك . ثانيا : يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات . ثالثا : ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي ، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم . رابعا : الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة الملك الآية 14