أحمد بن عبد الرزاق الدويش
273
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : أكل لحم الذئب حرام ؛ لأنه من السباع المفترسة بنابها ، وقد « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع » ( 1 ) ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة . وعلى هذا فتداوي المرضى بلحمه حرام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9432 ) س : هل أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر حلال أم حرام ؟ ج : لا يجوز أكل لحم كل من الذئب والنمر ؛ لأنهما من المحرمات ، ولا يجوز شرب دمهما لأنه نجس ، « ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري الذبائح والصيد ( 5210 ) , صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1932 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الأطعمة ( 1478 ) .