أحمد بن عبد الرزاق الدويش

27

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة ، فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها . ج 10 : ثبت في شريعة الإسلام رجم من زنى ، وهو محصن من الرجال والنساء قولا وفعلا ، أما العمل فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية لزنا هؤلاء وهم محصنون ، وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب جلد مائة والرجم » ( 1 ) وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا : « كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض

--> ( 1 ) أحمد 5 / 313 ، 317 ، 318 ، 320 ، 320 - 321 ، 327 ، ومسلم 3 / 1316 برقم ( 1690 ) ، وأبو داود 4 / 570 - 571 برقم ( 4415 ) ، والترمذي 4 / 41 برقم ( 1434 ) ، والنسائي في ( فضائل القرآن ) ص 51 ، برقم ( 5 ) ، وابن ماجة 2 / 853 برقم ( 2550 ) ، والدارمي 2 / 181 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 134 ، 138 ، وفي ( المشكل ) 1 / 92 ، وابن حبان 10 / 272 ، 273 ، 291 برقم ( 4425 - 4427 ، 4443 ) ، والطبري في ( التفسير ) 8 / 76 ، 77 ، 78 ، 79 برقم ( 8805 - 8807 ، 8810 ، 8811 ) ت : شاكر ، والطبراني في ( الأوسط ) 2 / 83 ، 3 / 18 برقم ( 1162 ، 2023 ) ، والبيهقي 8 / 210 ، 222 .