أحمد بن عبد الرزاق الدويش

260

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4250 ) س 1 : ما حكم الحلوى بصفة عامة ، والتي تأتينا من البلدان الغير إسلامية ؟ ج 1 : الأصل في الأشياء الحل ، فهذه الحلوى فرع من هذا الأصل ، إلا إذا كنت تعلم أنها مختلطة بمحرم فلا يجوز لك الأكل منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8039 ) س : هل الجيلاتين حرام ؟ ج : الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } ( 1 ) وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم ، وإن لم يكن داخلا في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3